إلغاء النص التشريعي لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم .
الاستدراك في النصوص التشريعية. ماهيته. اعتباره جزءاً من النص التشريعي المصحح ومتمتعاً بذات قوته.
النص في المادة 191 من الدستور على بقاء كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدوره لا ينصرف إلا إلى التشريع الذي لا يعتبر ملغياً أو معدلاً بقوة نفاذ الدستور ذاته.
إلغاء التشريع أو تعديله عدم جوازه إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه ينص صراحة على ذلك صراحة أو ضمنا.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net